الحق : الثاني ، للأصل الخالي عن المعارض .
وقيل : نعم ، فيه عشرة دنانير للمرأة ( 1 ) ، بل عن الخلاف الإجماع
عليه ( 2 ) ، له ، ولما في كتاب علي - كما في الصحيح - أنه أفتى في مني الرجل
يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك : نصف خمس المائة دية
الجنين عشرة دنانير ( 3 ) .
وفيه : أنه غير المتنازع فيه .
ودعوى ظهور أن العلة هي التفويت المشترك .
مردودة بمنع الظهور أولا .
ومنع اعتبار هذا الظهور ثانيا .
وثبوت الفارق بين جناية الوالد وغيره ثالثا .
المسألة السادسة : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
على الحق المشهور .
بل على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في الكفاية ( 4 )
وغيره ( 5 ) .
هامش
( 1 ) اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 103 .
( 2 ) الخلاف 4 : 359 .
( 3 ) الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ،
الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
( 4 ) الكفاية : 154 .
( 5 ) كالرياض 2 : 76 .