أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي
لا ترضع ولدها ، والأمة " ( 1 ) .
ومنافاته حكمة النكاح ، وهي الاستيلاد .
ويرد الأول بعدم الحجية ، سيما مع مخالفته الشهرة ، مضافا إلى أن
ظاهر بعض عباراته - كما قيل ( 2 ) - أن الإجماع إنما هو على استحباب الترك
دون التحريم .
والثاني بأعمية الكراهة عن الحرمة .
والثالث بعدم الحجية .
والرابع بأن المفهوم إما عددي أو وصفي ، وشئ منهما ليس بحجة .
والخامس بمنع انحصار الحكمة ، مع أنه أخص من المدعى ، لعدم
جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها ، مع أنه لو تم لجرى مع الإذن
والشرط أيضا ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الشرط
صحيحا .
هذا ، مع أن مقتضى الدليل اقتضاء النكاح لترك عزل في الجملة ، وأما
الجماع فليس الحكمة فيه مطلقا الاستيلاد .
والجميع بالمعارضة مع ما مر من الأدلة الراجحة بالصراحة ، وموافقة
الأصل والعمل .
ثم على المنع تحريما أو كراهة ، فهل تجب فيه دية ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 281 / 1340 ، التهذيب 7 : 491 / 1972 ، الوسائل 20 : 152 أبواب
مقدمات النكاح ب 76 ح 4 .
( 2 ) انظر الرياض 2 : 75 .