بل هو موضع وفاق ، كما في المسالك ( 1 ) .
بل إجماعي ، كما في المفاتيح ( 2 ) وشرحه .
لصحيحة صفوان : عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها
الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، أيكون
في ذلك آثما ؟ قال : " إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك " ( 3 ) .
ونحوها روايته الأخرى ، وزاد في آخرها : " إلا أن يكون بإذنها " ( 4 ) .
وفي صحيحة البختري : " إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير
يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإما أن يفئ أو يطلق " ( 5 ) .
ويؤيده : كون هذه المدة مدة تربص الزوجة في الإيلاء .
والروايتان عامتان للمتمتعة والدائمة ، والمشهور اختصاصها بالأخيرة .
وظاهر الكفاية التردد ( 6 ) ، وهو في موقعه ، والتعميم أظهر ، لما مر .
ويختص عدم الجواز بصورة عدم العذر ، وأما معه فيجوز الترك مطلقا
إجماعا .
لأن الضرورات تبيح المحظورات .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 439 .
( 2 ) المفاتيح 2 : 290 .
( 3 ) الفقيه 3 : 256 / 1215 ، التهذيب 7 : 412 / 1647 ، الوسائل 20 : 140 أبواب
مقدمات النكاح ب 71 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 419 / 1678 ، الوسائل 20 : 140 أبواب مقدمات النكاح ب 71
ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 133 / 12 ، الوسائل 22 : 343 أبواب الايلاء ب 1 ح 2 .
( 6 ) الكفاية : 154 .