واختلفوا في العزل عن الحرة الدائمة :
فالحق المشهور : الجواز .
للأصل .
والمستفيضة من الصحاح والموثقات وغيرها ( 1 ) ، وفي بعضها صرح
بالحرة ، وفي آخر بما إذا أحبت أو كرهت .
نعم ، يكره ذلك .
لفتوى الجماعة ( 2 ) .
ولصحيحة محمد : عن العزل فقال : " أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة
فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها " ( 3 ) .
وظاهر الإطلاق شموله للمتمتع بها أيضا ، ولا بأس به .
وذهب جماعة إلى التحريم ، حكي عن ظاهر القواعد وعن المبسوط
والخلاف ( 4 ) مدعيا فيه الإجماع ، وبه أفتى في اللمعة ( 5 ) .
للإجماع المنقول .
والصحيحة المتقدمة .
والنبويين العاميين ( 6 ) .
ومفهوم رواية الجعفي : " لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 149 أبواب مقدمات النكاح ب 75 .
( 2 ) كما في السرائر 2 : 607 ، الروضة 5 : 102 ، المفاتيح 2 : 288 .
( 3 ) التهذيب 7 : 417 / 1671 ، الوسائل 20 : 151 أبواب مقدمات النكاح ب 76 ح 1 .
( 4 ) القواعد 2 : 25 ، المبسوط 4 : 267 ، الخلاف 4 : 359 .
( 5 ) اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 102 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 620 / 1928 ، سنن البيهقي 7 : 231 .