المشهور ، كما صرح به جماعة ( 1 ) .
لرواية السكوني : " لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن
وأيديهن " ( 2 ) .
ويتعدى إلى الوجه بعدم الفصل .
ورواية ابن صهيب : " لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل
البوادي من أهل الذمة والعلوج ، لأنهن لا ينتهين إذا نهين " ( 3 ) .
والمتبادر من النظر إلى شخص : النظر إلى وجهه مع أنه أقل ما يحتمل
هنا .
ولفحوى مرسلة الفقيه : " إنما كره النظر إلى عورة المسلم ، وأما النظر
إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار " ( 4 ) .
ومرسلة ابن أبي عمير : " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك
إلى عورة الحمار " ( 5 ) .
وضعفهما غير ضائر مع أنه بما مر منجبر ، مضافا إلى أن الثانية مما
صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه .
خلافا للحلي والمختلف ( 6 ) ، لإطلاق قوله تعالى : * ( قل للمؤمنين
هامش
( 1 ) كما في المسالك 1 : 436 ، الكفاية : 153 ، الحدائق 23 : 58 .
( 2 ) الكافي 5 : 524 / 1 ، الوسائل 20 : 205 أبواب مقدمات النكاح ب 112 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 524 / 1 ، الفقيه 3 : 300 / 1438 ، العلل : 565 / 1 ، الوسائل 20 :
206 أبواب مقدمات النكاح ب 113 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 63 / 236 ، الوسائل 2 : 36 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 501 / 27 ، الوسائل 2 : 35 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1 .
( 6 ) الحلي في السرائر 2 : 610 ، المختلف : 534 .