بالاستيام أو الأخذ بأغلى الثمن .
وأنه المتيقن الذي يجب الاقتصار عليه فيما خالف الأصل .
ويضعف الأول : بمنع التبادر من اللفظ ، وإنما هو أمر يسبق إلى
الذهن من استنباط العلة أو الإشارة إليها ، ومثله لا يقيد إطلاق اللفظ .
والثاني : بمنع تيقن مقتضى الإطلاق أيضا .
وهل يشترط تعين الزوجة التي يريد نكاحها ؟
أم لا ، بل يجوز النظر إلى نسوة متعددة ليتزوج من يختار منهن ؟
الظاهر : الثاني ، إذ يقصد نكاح كل واحدة لو أعجبته فهو مريد
نكاحها لو أعجبته كما في الواحدة .
وهل يلحق بالرجل المرأة في جواز نظرها إليه للتزوج لو لم نقل
بالجواز في الوجه والكفين مطلقا ؟
صريح جماعة : نعم ( 1 ) ، لاتحاد العلة ، بل الأولوية ، حيث إن الرجل
يمكنه الطلاق لو لم يستحسنها ، بخلاف الزوجة .
وقيل : لا ( 2 ) ، لكون العلة مستنبطة ، وهو الأقوى لذلك .
وجعل العلة قطعية باطل ، لجواز كونها إيجاب الصداق والإنفاق ، كما
تومئ إليه الأخبار .
ومنها : نظره إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر
جسدها ومسها مع إذن المولى ، وكذا النظر إلى الوجه والكفين ولو بدون
هامش
( 1 ) منهم العلامة في القواعد 2 : 2 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 29 ،
الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 .
( 2 ) الرياض 2 : 72 .