شراءها " ( 1 ) .
والمروي عن قرب الإسناد - بضميمة الإجماع المركب - : " إن عليا ( عليه السلام )
كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها " ( 2 ) .
وفي الجميع إلى إذن المولى بشاهد الحال ، وبظهور انصراف إطلاق
أخبار المنع إلى ما عداهن أو إليهن في غير محل البحث .
وإنما جعلناها مؤيدة لا أدلة - كما فعله بعضهم - لضعف الأول بمنع
الأولوية .
والثاني بمنع الحجية .
والثالث بمنع الدلالة ، لتحقق الإمذاء بالنظر إلى الوجه أيضا .
والرابع بمنع الصراحة ، لعدم صراحة التقليب في المطلوب .
والخامس بالضعف الخالي عن الجابر .
[ والسادس ] ( 3 ) والسابع بالمنع .
ومنها : النظر إلى وجوه أهل الذمة وشعورهن وأيديهن ، على الحق
الموافق للشيخين والقاضي والفاضلين ( 4 ) ، وأكثر المتأخرين ( 5 ) ، بل هو
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 236 / 1030 ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 3 .
( 2 ) قرب الإسناد : 103 / 344 بتفاوت يسير ، الوسائل 18 : 274 أبواب بيع الحيوان
ب 20 ح 4 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 521 ، الطوسي في النهاية : 484 ، حكاه عن القاضي في
المختلف : 534 ، المحقق في الشرائع 2 : 269 ، العلامة في القواعد 2 : 2 .
( 5 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 31 ، الشهيد الثاني في الروضة 5 :
98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، صاحب الرياض 2 : 73 .