إذنه ، اتفاقا كما حكاه جماعة ( 1 ) .
له ، ولرواية أبي بصير : الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : " لا بأس
بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " ( 2 ) .
والأظهر : جواز نظره إلى شعرها أيضا ، كما قال به جماعة ( 3 ) ، بل إلى
محاسنها ، كما قال به جمع آخر ( 4 ) ، بل هو الأشهر ، بل إلى ما عدا عورتها ،
كما قاله بعض الأصحاب ( 5 ) .
كل ذلك للرواية المتقدمة ، بضميمة ما مر من عدم حجية العام
المخصص بالمجمل في موضع الإجمال وبقاء الأصل فيه خاليا عن المزيل .
مع تأيده واعتضاده في الأول بأن جوازه في المرأة يقتضيه هنا
بالطريق الأولى .
وفيه وفي الثاني بنقل الإجماع في المسالك والمفاتيح ( 6 ) .
وفيه وفي الثالث إلى رواية الخثعمي : إني اعترضت جواري المدينة
فأمذيت ، فقال : " أما لمن يريد الشراء فلا بأس ، وأما لمن لا يريد أن
يشتري فإني أكرهه " ( 7 ) .
ورواية الجعفري : " لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 435 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 .
( 2 ) الفقيه 4 : 12 / 9 ، التهذيب 7 : 75 / 321 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع
الحيوان ب 20 ح 1 .
( 3 ) كما في المقنعة : 520 والنهاية : 484 والشرائع 2 : 269 .
( 4 ) كما في السرائر 2 : 610 والقواعد 2 : 2 والكفاية : 153 .
( 5 ) كالعلامة في التذكرة 2 : 573 والكاشاني في المفاتيح 2 : 373 .
( 6 ) المسالك 1 : 435 ، المفاتيح 2 : 373 .
( 7 ) التهذيب 7 : 236 / 1029 ، الوسائل 18 : 273 أبواب بيع الحيوان ب 20 ح 2 .