وفي السرائر بالوجه والكفين والقدمين ( 1 ) .
ويظهر من التذكرة : أنه الوجه والكفان ( 2 ) ، فلا يثبت الزائد مما وقع
عليه الإجماع والشعر ، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت .
لأنا نقول : إنه على ذلك تكون عمومات المنع مخصصة بالمجمل ،
فلا تكون حجة في موضع الإجمال ، فيبقى ما عدا المجمع عليه - وهو
العورة - تحت أصل جواز النظر .
ويشترط في الجواز : صلاحيتها للنكاح ( وتجويز إجابتها ، لأنه
المتبادر من النصوص ، ولتوقف الإرادة المعلق عليها الحكم عليه ) ( 3 ) ،
فلا يجوز في ذات البعل أو المحرمة مؤبدا أو لنكاح أختها ونحوهما .
وقيل : في ذات العدة البائنة أيضا ( 4 ) .
وفيه نظر ، لعدم تبادر غيره ، وإن كان الإرادة في حقها وإن لم يمكن
بالفعل .
ولا يرد مثله في ذات البعل ، لعدم تحقق الإرادة فيها عرفا .
وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو
احتمال التغير ، قول اختاره جماعة ( 5 ) .
استنادا إلى أنه المتبادر من النصوص ، سيما مع ملاحظة التعليل
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 609 ، وليس فيه : والقدمين .
( 2 ) التذكرة 2 : 572 .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في " ق " .
( 4 ) انظر الروضة 5 : 98 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 98 ، السبزواري في الكفاية : 153 ، الفاضل
الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، صاحب الرياض 2 : 72 .