تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
ولا تدل على حلية الموطوءة على أب الواطئ أو ابنه سوى الأخيرتين المثبتتين حلية الأوليين أيضا ، لعدم القول بالفصل . فالكل دالة على حلية بنت الموطوءة وأمها . والروايات الدالة على الحرمة في الأم والبنت أربعة : صحيحة محمد والعيص والكناني والكناسي . والأولى مخصوصة بصورة لحوق العقد ، ومن هذه الجهة وإن كانت أخص مطلقا من صحيحة المثنى وموثقة حنان ، ولكنها تباين رواية المثنى وصحيحة سعيد ورواية زرارة وذيل صحيحة صفوان ، والترجيح لأخبار الحلية بموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، وموافقة الأصل والاستصحاب . والثانية لأعميتها من المباشرة حلالا وحراما واختصاصها بما إذا سبق الزنا العقد وبما إذا كان دخل ، أعم من وجه من صحيحة المثنى ، لشمولها السبق واللحوق ، ولعدم صراحة الفجور في الزنى لغة ولا عرفا ، بل في صحيحة منصور الأولى دلالة على أعميتها ، وفهمهم عنه الزنى في أخبار التحريم ليس لأنه مدلوله ، بل للشمول . وكذا عن موثقة حنان ، وكذا عن صحيحة سعيد وصفوان ورواية زرارة ، لعمومها باعتبار الفجور ، والترجيح لأخبار الحلية ، لما مر . والثالثة مباينة لصحيحة المثنى ، بل الموثقة ، وأعم مطلقا من البواقي ، لأعميتها من اللحوق والسبق ، ولكن لما لم يكن معنى لحملها على صورة سبق العقد فتكون مباينة للجميع ، والترجيح للحلية . والرابعة أيضا أعم من الحلال والحرام والسبق واللحوق ، فهي أيضا