وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها
محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره .
وحجة الآخرين : استصحاب حلية العقد .
وأصالة عدم التحريم .
وعموم : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 1 ) .
وسائر العمومات القرآنية والخبرية .
وعموم قولهم ( عليهم السلام ) في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة
وغيرها : " إنه لا يحرم الحرام الحلال " .
ولا يضر اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص
المحل .
وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنى : رجل فجر بامرأة
أتحل له ابنتها ؟ قال : " نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 2 ) .
وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : " نعم ، وأمها
وبنتها " ( 3 ) .
وموثقة حنان : عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، الإستبصار 3 : 165 / 601 ، الوسائل 20 : 426
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10 .
( 3 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، الإستبصار 3 : 165 / 600 ، الوسائل 20 : 425
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7 .