تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وصحيحة الكناني متنها مشتمل على ما يخالف الإجماع ، وفي سندها محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره . وحجة الآخرين : استصحاب حلية العقد . وأصالة عدم التحريم . وعموم : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 1 ) . وسائر العمومات القرآنية والخبرية . وعموم قولهم ( عليهم السلام ) في روايات كثيرة من الصحاح المستفيضة وغيرها : " إنه لا يحرم الحرام الحلال " . ولا يضر اختصاص مواردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل . وخصوص المستفيضة ، كصحيحة ابن المثنى : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : " نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 2 ) . وروايته : عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : " نعم ، وأمها وبنتها " ( 3 ) . وموثقة حنان : عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) التهذيب 7 : 328 / 1350 ، الإستبصار 3 : 165 / 601 ، الوسائل 20 : 426 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، الإستبصار 3 : 165 / 600 ، الوسائل 20 : 425 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7 .