تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه مذهب الأكثر ، بل المحققة ، لأن أكثر القدماء المصرحين بالحلية صرحوا بها في الأم والبنت خاصة ، كالمقنعة والناصريات والسرائر ( 1 ) . فالظاهر أن المذهب المشهور هو التفصيل ، أي حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه ، وحلية أمها وابنتها على الزاني . وهو الحق الحقيق بالاتباع ، فعليه الفتوى . فرعان :
أ : الحق : عدم التفرقة في حلية البنت بين كون المزني بهما ( 2 ) عمة أو خالة أو غيرهما ، وفاقا للحلي والكفاية ( 3 ) . لعموم أدلة الحلية . خلافا لكثير ممن قال بالحلية في غيرهما ، فاستثنوا بنت الخالة والعمة ، بل عن الانتصار والتذكرة ( 4 ) : الإجماع عليه ، وفي شرح السيد للنافع : أنه مقطوع به بين الأصحاب . للإجماعات المنقولة . وصحيحة محمد المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 77 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، السرائر 2 : 523 . ( 2 ) كذا والظاهر : بها . ( 3 ) الحلي في السرائر 2 : 523 ، الكفاية : 163 . ( 4 ) الإنتصار : 108 ، التذكرة 2 : 633 . ( 5 ) في ص : 297 .