والأول مردود بعدم الحجية . والثاني : أولا : بعدم الدلالة على
الحرمة .
وثانيا : بخروجها عن المسألة ، لتصريحها بعدم الإفضاء والمواقعة
وعدم حصول الحرمة بما دونه ، وأما قوله عليه السلام : " لا يصدق "
فلا يدل على حصول المواقعة ، مع أن عدم التصديق مخالف لإجماع
الأمة .
ب : ما سبق من نشر التحريم بالزنى إنما هو إذا كان سابقا على
العقد .
ولو كان لاحقا :
فإن لحق العقد والدخول لم ينشر حرمة إجماعا ، للأصل .
واختصاص أدلة التحريم بصورة السبق .
وخصوص النصوص المستفيضة ، كحسنة زرارة وصحيحة مرازم ( 1 ) ،
وصحاح محمد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) وزرارة ( 4 ) ، وروايتي زرارة ( 5 ) .
وكذا إن لحق العقد خاصة على الأظهر الأشهر ، بل ادعى جماعة عليه
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص : 292 و 301 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 297 .
( 3 ) الكافي 5 : 415 / 3 ، التهذيب 7 : 330 / 1358 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 2 .
( 4 ) المتقدمة في ص : 293 .
.
( 5 ) الأولى : تقدمت في ص : 300 و 301 الثانية في : الكافي 5 : 416 / 6 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 229 ،
الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 4 .