قال : " نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " ( 1 ) .
وصحيحة سعيد : عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : " نعم يا
سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 2 ) .
ورواية زرارة : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها ؟ قال :
" ما حرم حرام حلالا قط " ( 3 ) .
وصحيحة صفوان : عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين
ثم اشترى ابنتها ، أيحل له ذلك ؟ قال : " لا يحرم الحرام الحلال " ، ورجل
فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال : " لا يحرم الحرام الحلال " ( 4 ) .
وصحيحة مرازم : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه
فوقع ، فقال : " أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة
فقلت له : أمسكها إن الحلال لا يفسد الحرام " ( 5 ) .
وحسنة زرارة المتقدمة في المسألة الأولى ( 6 ) ، المتضمنة للتفصيل
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 328 / 1351 ، الإستبصار 3 : 165 / 602 ، الوسائل 20 : 426
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 7 : 329 / 1354 ، الإستبصار 3 : 166 / 605 ، الوسائل 20 : 425
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 7 : 329 / 1355 ، الإستبصار 3 : 166 / 606 ، الوسائل 20 : 426
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 7 : 471 / 1889 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6
ح 12 .
( 5 ) التهذيب 7 : 283 / 1197 ، الإستبصار 3 : 164 / 598 ، الوسائل 20 : 420
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 4 .
( 6 ) راجع ص : 292 .