تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " كذب ، مره فليفارقها " ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها ( 1 ) . وصحيحة الكناني : " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها " الحديث ( 2 ) . ورواية علي بن جعفر : عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : " لا " ( 3 ) . ورواية عمار : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : " لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية " ( 4 ) . وصحيحة أبي بصير : عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : " إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 416 / 9 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 7 : 329 / 1353 ، الإستبصار 3 : 166 / 604 ، الوسائل 20 : 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، الإستبصار 3 : 163 / 594 ، قرب الإسناد : 247 / 974 ، الوسائل 20 : 431 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 420 / 9 ، التهذيب 7 : 282 / 1196 ، الإستبصار 3 : 164 / 597 ، الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 7 : 282 / 1194 ، الإستبصار 3 : 163 / 593 ، الوسائل 20 : 430 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1 .