فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " كذب ، مره فليفارقها " ، قال : فرجعت من
سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فوالله ما دفع ذلك عن
نفسه وخلى سبيلها ( 1 ) .
وصحيحة الكناني : " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها "
الحديث ( 2 ) .
ورواية علي بن جعفر : عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن
يتزوجها ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
ورواية عمار : في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن
يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : " لا ،
إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا
يفسد الحلال ، وكذلك الجارية " ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه ؟ أو يفجر
بها الابن أتحل لأبيه ؟ قال : " إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا
تحل " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 416 / 9 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 7 : 329 / 1353 ، الإستبصار 3 : 166 / 604 ، الوسائل 20 : 430
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 7 : 282 / 1195 ، الإستبصار 3 : 163 / 594 ، قرب الإسناد :
247 / 974 ، الوسائل 20 : 431 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 420 / 9 ، التهذيب 7 : 282 / 1196 ، الإستبصار 3 : 164 / 597 ،
الوسائل 20 : 420 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 7 : 282 / 1194 ، الإستبصار 3 : 163 / 593 ، الوسائل 20 : 430
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 9 ح 1 .