ابنتها ؟ فقال : " لا " فقال : إنما لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون
شئ ، فقال : " لا يصدق ولا كرامة " ( 1 ) .
وصحيحة عيص : عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم
تزوج ابنتها ، فقال : " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى
إليها فلا يتزوج ابنتها " ( 2 ) .
وحسنة الكاهلي : عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته
ابنه - وهو ابن عشرين سنة - أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟
فقال : " أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع
عليها " ( 3 ) .
وصحيحة أخرى : عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ،
ولكن إن كانت عنده امرأته ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه
امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 4 ) .
وصحيحة الكناسي : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال لي :
أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة
قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 417 / 10 ، فقه الرضا " ع " : 67 ، الوسائل 20 : 432 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 10 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 415 / 2 ، التهذيب 7 : 330 / 1356 ، الوسائل 20 : 424 أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 418 / 4 ، فقه الرضا " ع " : 68 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 4 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 415 / 1 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1 .