تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ابنتها ؟ فقال : " لا " فقال : إنما لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ ، فقال : " لا يصدق ولا كرامة " ( 1 ) . وصحيحة عيص : عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : " إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها " ( 2 ) . وحسنة الكاهلي : عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه - وهو ابن عشرين سنة - أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : " أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها " ( 3 ) . وصحيحة أخرى : عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ، ولكن إن كانت عنده امرأته ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( 4 ) . وصحيحة الكناسي : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة ، فقال لي : أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وتقول له : إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 417 / 10 ، فقه الرضا " ع " : 67 ، الوسائل 20 : 432 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 10 ح 1 . ( 2 ) الكافي 5 : 415 / 2 ، التهذيب 7 : 330 / 1356 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 418 / 4 ، فقه الرضا " ع " : 68 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 415 / 1 ، الوسائل 20 : 428 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1 .