تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وحضانته أم لا . للإجماع . والمستفيضة من الأخبار . والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنه لا حجية في مفهوم الوصف .
ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو المتولدات بعده إجماعا . للإطلاقات .
المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنى ، ففي تحريم من كان يحرم بالوطء الحلال وعدمه قولان . الأول : محكي عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحققين والفاضل المقداد والصيمري وفي اللمعة والروضة ( 1 ) والسيد في شرح النافع ، ونسبه في المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على
هامش
( 1 ) النهاية : 452 ، وانظر الخلاف 4 : 306 - 308 ، القاضي في المهذب 2 : 183 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 286 ، الكليني في الكافي 5 : 415 ، حكاه عن ابن زهرة في المختلف : 522 ، ابن حمزة في الوسيلة : 292 ، المختلف : 522 ، التذكرة 2 : 632 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 68 ، الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 70 ، اللمعة والروضة 5 : 182 .