وحضانته أم لا .
للإجماع .
والمستفيضة من الأخبار .
والتقييد في الآية خرج مخرج الغالب ، مع أنه لا حجية في مفهوم
الوصف .
ج : لا فرق في بنات الموطوءة بين الموجودات قبل الوطء أو
المتولدات بعده إجماعا .
للإطلاقات .
المسألة الثالثة : إن كان الوطء بالزنى ، ففي تحريم من كان يحرم
بالوطء الحلال وعدمه قولان .
الأول : محكي عن النهاية والخلاف والقاضي والحلبي والكليني وابني
زهرة وحمزة والمختلف والتذكرة وفخر المحققين والفاضل المقداد
والصيمري وفي اللمعة والروضة ( 1 ) والسيد في شرح النافع ، ونسبه في
المختلف إلى أكثر أصحابنا ، وفي التذكرة إلينا ، الظاهر في الإجماع في
الإكراه على الزنى ، وفي الغنية : الإجماع على تحريم موطوءة الرجل على
هامش
( 1 ) النهاية : 452 ، وانظر الخلاف 4 : 306 - 308 ، القاضي في المهذب 2 : 183 ،
الحلبي في الكافي في الفقه : 286 ، الكليني في الكافي 5 : 415 ، حكاه عن ابن
زهرة في المختلف : 522 ، ابن حمزة في الوسيلة : 292 ، المختلف : 522 ،
التذكرة 2 : 632 ، فخر المحققين في الإيضاح 3 : 68 ، الفاضل المقداد في التنقيح
3 : 70 ، اللمعة والروضة 5 : 182 .