تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
أبيه وابنه . والثاني : مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريات والديلمي والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أم المزني بها وابنتها ، ونحوه الحلي ( 1 ) ، وظاهر التذكرة : أشهريته عندنا ( 2 ) ، بل عن الطبريات : الإجماع عليه ، وكذا في الناصريات والسرائر في حلية أم المزني بها وبنتها . دليل الأولين : صدق أم النساء والربائب على أمها وابنتها ، لصدق الإضافة بأدنى ملابسة . والمستفيضة من الأخبار : كصحيحة منصور : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : " إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها " ( 3 ) . وصحيحة محمد : عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : " لا " ( 4 ) . والأخرى : عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج
هامش
( 1 ) المقنع : 108 ، المقنعة : 504 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، نقله عن الطبريات في الرياض 2 : 96 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الإرشاد 2 : 21 ، النافع : 177 ، الكفاية : 163 ، التبيان 3 : 160 ، الحلي في السرائر 2 : 523 . ( 2 ) التذكرة 2 : 632 . ( 3 ) التهذيب 7 : 330 / 1357 ، الإستبصار 3 : 167 / 608 ، الوسائل 20 : 424 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4 . ( 4 ) الكافي 5 : 416 / 8 ، التهذيب 7 : 331 / 1360 ، الإستبصار 3 : 167 / 611 ، الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 335 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث