أبيه وابنه .
والثاني : مختار المقنع والمقنعة والناصريات والطبريات والديلمي
والإرشاد والنافع والكفاية والشيخ في التبيان في أم المزني بها وابنتها ،
ونحوه الحلي ( 1 ) ، وظاهر التذكرة : أشهريته عندنا ( 2 ) ، بل عن الطبريات :
الإجماع عليه ، وكذا في الناصريات والسرائر في حلية أم المزني بها وبنتها .
دليل الأولين : صدق أم النساء والربائب على أمها وابنتها ، لصدق
الإضافة بأدنى ملابسة .
والمستفيضة من الأخبار :
كصحيحة منصور : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج
ابنتها ؟ فقال : " إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا
يتزوج ابنتها " ( 3 ) .
وصحيحة محمد : عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو
ابنتها ؟ قال : " لا " ( 4 ) .
والأخرى : عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج
هامش
( 1 ) المقنع : 108 ، المقنعة : 504 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 209 ، نقله عن
الطبريات في الرياض 2 : 96 ، الديلمي في المراسم : 149 ، الإرشاد 2 : 21 ،
النافع : 177 ، الكفاية : 163 ، التبيان 3 : 160 ، الحلي في السرائر 2 : 523 .
( 2 ) التذكرة 2 : 632 .
( 3 ) التهذيب 7 : 330 / 1357 ، الإستبصار 3 : 167 / 608 ، الوسائل 20 : 424
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 4 .
( 4 ) الكافي 5 : 416 / 8 ، التهذيب 7 : 331 / 1360 ، الإستبصار 3 : 167 / 611 ،
الوسائل 20 : 427 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1 .