وغير ذلك ، كروايات الحسين بن بشر ( 1 ) وسعيد بن يسار ( 2 ) وعبيد
بن زرارة ( 3 ) .
وأما روايتا رزين ( 4 ) وخبر الفضيل ( 5 ) - المجوزة لذلك - فمطروحة
بالشذوذ ، ومخالفة شهرة الرواية ، بل الكتاب .
وفي الثاني إلى بعض العمومات المتقدمة .
وأما بالشبهة فعلى الأصح .
لبعض الإطلاقات المتقدمة .
فروع :
أ : حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت ، بالإجماع ، وإن
لم يستنبط حكمهما من الأخبار .
ب : لا فرق في تحريم بنت الموطوءة بين كونها في حجر الواطئ
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 433 / 11 ، الوسائل 20 : 466 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21
ح 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 277 / 1177 ، الإستبصار 3 : 160 / 580 ، الوسائل 20 : 468
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 12 .
( 3 ) الكافي 5 : 433 / 12 ، الوسائل 20 : 466 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 3 .
( 4 ) الأولى في : التهذيب 7 : 278 / 1182 ، الإستبصار 3 : 161 / 585 ، الوسائل
20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16 .
الثانية في : التهذيب 7 : 278 / 1181 ، الإستبصار 3 : 161 / 586 ، الوسائل
20 : 461 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 16 .
( 5 ) التهذيب 7 : 279 / 1184 ، الإستبصار 3 : 161 / 587 ، الوسائل 20 : 469
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 15 ،