تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الأقوال في المسألة ثلاثة : التحريم المطلق ، وعدمه ، والتفصيل بين اللاحق والسابق ( 1 ) .
المسألة الثانية : وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت الموطوءة . أما بالتزويج فبالإجماع المحقق . والآية . والأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل الأول . وأما بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا . مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الأولى ، والروايات الثلاث المتعقبة لها ، ومرسلة جميل الثانية ، المتقدمة جميعا في المسألة السابقة . وصحيحة محمد : رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ، هي عليه حرام ، هي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء " ( 2 ) . وصحيحته الأخرى ، وهي مثل الأولى وفي آخرها : ثم قرأ هذه الآية : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) * ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر الكفاية : 164 . ( 2 ) التهذيب 7 : 277 / 1176 ، الإستبصار 3 : 160 / 582 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 230 / 72 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6 .