الأقوال في المسألة ثلاثة : التحريم المطلق ، وعدمه ، والتفصيل بين اللاحق
والسابق ( 1 ) .
المسألة الثانية : وتحرم أيضا بالوطء إذا كان حلالا بنت
الموطوءة .
أما بالتزويج فبالإجماع المحقق .
والآية .
والأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها في المسألة الثانية من الفصل
الأول .
وأما بالملك والتحليل فبالإجماع أيضا .
مضافا في الأول إلى مرسلة جميل الأولى ، والروايات الثلاث المتعقبة
لها ، ومرسلة جميل الثانية ، المتقدمة جميعا في المسألة السابقة .
وصحيحة محمد : رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت ،
أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : " لا ، هي عليه حرام ، هي
ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء " ( 2 ) .
وصحيحته الأخرى ، وهي مثل الأولى وفي آخرها : ثم قرأ هذه الآية :
* ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) * ( 3 ) .
هامش
( 1 ) انظر الكفاية : 164 .
( 2 ) التهذيب 7 : 277 / 1176 ، الإستبصار 3 : 160 / 582 ، الوسائل 20 : 467
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 6 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 230 / 72 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ب 21 ح 6 .