وأما في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة
زرارة .
خلافا للنافع والحلي ( 1 ) ، ونسب إلى جماعة .
للأصل .
والعمومات .
واختصاص المحرم بالنكاح الصحيح .
والأولان مدفوعان بما مر .
والثالث ممنوع كما مر .
والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم
بوطء الشبهة العقد السابق .
لاستصحاب الحل .
وظهور المطلقات في العقد اللاحق .
وخصوص صحيحة زرارة : " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها
أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته " ( 2 ) .
وتدل على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا ( 3 ) .
ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل
هامش
( 1 ) النافع : 177 ، الحلي في السرائر 2 : 535 .
( 2 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 416 / 4 ، التهذيب 7 : 330 / 1359 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3 .