تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحل لابنه ؟ قال : " ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " ( 1 ) . وحسنة زرارة : " إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه " الحديث ( 2 ) . . إلى غير ذلك . مضافا في موطوءة [ الابن ] ( 3 ) إلى قوله سبحانه : * ( وحلائل أبنائكم ) * ( 4 ) . وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات حقيقة ، إلا أن الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم . وأما إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم الخلاف فيه ( 5 ) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه ( 6 ) . ويدل عليه : أما في أم الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير المتقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 287 / 1364 ، التهذيب 7 : 284 / 1199 ، الوسائل 20 : 423 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 419 / 7 ، الفقيه 3 : 264 / ذ . ح 1256 ، التهذيب 7 : 281 / 1189 ، الإستبصار 3 : 155 / 565 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 1 . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) النساء : 23 . ( 5 ) المبسوط 4 : 208 . ( 6 ) التذكرة 2 : 631 .