وصحيحة البختري : عن الرجل تكون له جارية أفتحل لابنه ؟ قال :
" ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " ( 1 ) .
وحسنة زرارة : " إذا زنى رجل بامرأة ابنه أو بجارية ابنه فإن ذلك
لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه
إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه "
الحديث ( 2 ) . . إلى غير ذلك . مضافا في موطوءة [ الابن ] ( 3 ) إلى قوله سبحانه :
* ( وحلائل أبنائكم ) * ( 4 ) .
وهذه الأخبار وإن لم تشتمل على المرتفعين والمرتفعات والسافلين
والسافلات حقيقة ، إلا أن الإجماع القطعي كاف في إثبات الحكم فيهم .
وأما إن كان بالشبهة فعلى الأظهر الأشهر ، بل عن المبسوط : عدم
الخلاف فيه ( 5 ) ، وعن التذكرة : الإجماع عليه ( 6 ) .
ويدل عليه :
أما في أم الموطوءة : فإطلاق مرسلة جميل ورواية إسحاق وأبي بصير
المتقدمة .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 287 / 1364 ، التهذيب 7 : 284 / 1199 ، الوسائل 20 : 423 أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 419 / 7 ، الفقيه 3 : 264 / ذ . ح 1256 ، التهذيب 7 : 281 / 1189 ،
الإستبصار 3 : 155 / 565 ، الوسائل 20 : 419 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4
ح 1 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأب ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) النساء : 23 .
( 5 ) المبسوط 4 : 208 .
( 6 ) التذكرة 2 : 631 .