تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ورواية رزين : في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها ، قال : " لا تحل له الأم والبنت سواء " ( 1 ) . ورواية أبي بصير : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : " لا " ( 2 ) . ومكاتبة الحسين : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب : " لا يحل له " ( 3 ) . ومرسلة أخرى لجميل : الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها ، قال : " لا تحل له " ( 4 ) . . إلى غير ذلك . وأكثر هذه الروايات وإن اختصت بمملوكته ، إلا أن رواية أبي بصير ومرسلة جميل تشملان المحللة أيضا . وأما في موطوءة الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : " الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 279 / 1183 ، الإستبصار 3 : 161 / 586 ، الوسائل 20 : 469 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14 . ( 2 ) التهذيب 7 : 276 / 1172 ، الإستبصار 3 : 159 / 576 ، الوسائل 20 : 468 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11 . ( 3 ) التهذيب 7 : 276 / 1173 ، الإستبصار 3 : 159 / 577 ، الوسائل 20 : 467 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7 . ( 4 ) الكافي 5 : 431 / 3 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 468 / 1877 ، الإستبصار 3 : 155 / 568 ، الوسائل 20 : 421 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6 .