ورواية رزين : في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها ،
قال : " لا تحل له الأم والبنت سواء " ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما
فتموت وتبقى الأخرى ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : " لا " ( 2 ) .
ومكاتبة الحسين : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب
بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب : " لا يحل له " ( 3 ) .
ومرسلة أخرى لجميل : الرجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها
أو ابنتها ، قال : " لا تحل له " ( 4 ) . . إلى غير ذلك .
وأكثر هذه الروايات وإن اختصت بمملوكته ، إلا أن رواية أبي بصير
ومرسلة جميل تشملان المحللة أيضا .
وأما في موطوءة الأب والابن فمنها : مرسلة يونس : عن أدنى ما إذا فعله
الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : " الحد في ذلك المباشرة
ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 279 / 1183 ، الإستبصار 3 : 161 / 586 ، الوسائل 20 : 469
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 14 .
( 2 ) التهذيب 7 : 276 / 1172 ، الإستبصار 3 : 159 / 576 ، الوسائل 20 : 468
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 11 .
( 3 ) التهذيب 7 : 276 / 1173 ، الإستبصار 3 : 159 / 577 ، الوسائل 20 : 467
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21 ح 7 .
( 4 ) الكافي 5 : 431 / 3 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 21
ح 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 468 / 1877 ، الإستبصار 3 : 155 / 568 ، الوسائل 20 : 421
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6 .