پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
وأما في موطوءة الأب والابن : فإطلاق مرسلة يونس وحسنة زرارة . خلافا للنافع والحلي ( 1 ) ، ونسب إلى جماعة . للأصل . والعمومات . واختصاص المحرم بالنكاح الصحيح . والأولان مدفوعان بما مر . والثالث ممنوع كما مر . والظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الوطء قبل العقد ، فلا يحرم بوطء الشبهة العقد السابق . لاستصحاب الحل . وظهور المطلقات في العقد اللاحق . وخصوص صحيحة زرارة : " وإن كان تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته " ( 2 ) . وتدل على الحكم صحيحة أخرى لزرارة أيضا ( 3 ) . ويظهر من بعض وجود القول بتحريم السابق أيضا ، حيث جعل
پاورقی
( 1 ) النافع : 177 ، الحلي في السرائر 2 : 535 . ( 2 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 6 . ( 3 ) الكافي 5 : 416 / 4 ، التهذيب 7 : 330 / 1359 ، الوسائل 20 : 429 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحه 331 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث