الفصل [ الثاني ] ( 1 )
في بيان من يحرم بالوطء
وهو إما حلال أو حرام نبين أحكامه في مسائل :
المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا - من تزويج أو ملك أو تحليل
أو شبهة - يحرم به عينا كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا .
وهن : أم الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن
سفل .
أما تحريمهن إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر .
وأما إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار .
أما في أم الموطوءة فمنها : ما مر من قوله في مرسلة جميل : " إذا لم يدخل
بإحداهما حلت له الأخرى " ( 2 ) ، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول .
ورواية إسحاق بن عمار ، وفيها : " سبحان الله كيف تحل له أمها وقد
دخل بها " ( 3 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و " ق " ، وفي " ح " : الأول .
( 2 ) راجع ص : 279 .
( 3 ) التهذيب 7 : 275 / 1170 ، الإستبصار 3 : 158 / 574 ، الوسائل 20 : 464
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5 .