تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
كرهتا - لو علمت العمة أو الخالة بالحال . ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحتهما ولزومهما من غير خيار للفسخ . احتمالات . نسب ثانيها إلى المشهور ( 1 ) . وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأخير ( 2 ) . وهو الأظهر . للأصل . والاستصحاب . والإطلاقات المتقدمة . ولا دلالة لإطلاق رواية الكناني ( 3 ) على بعض سائر الاحتمالات ، لوجوب تخصيصها بنكاح البنتين على العمة والخالة ، للتصريح في الروايات الأخر بجواز العكس من غير تقييد . ولا لوجوب إجلال العمة والخالة ، لأن المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح البنتين عليهما دون العكس ، فإنه إذلال للبنتين .
هامش
( 1 ) نسبه إلى الأكثر في المختلف : 528 . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 288 ، النافع : 176 ، صاحب الرياض 2 : 94 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 279 .