كرهتا - لو علمت العمة أو الخالة بالحال .
ولو جهلتا بالحال ، ففي بطلان عقد الداخلة ، أو تخييرها في فسخ عقدها
أو في فسخ عقد المدخول عليها أو في فسخ أحد العقدين ، أو بطلان
عقد المدخول عليها ، أو بطلان العقدين ، أو صحتهما ولزومهما من غير
خيار للفسخ . احتمالات .
نسب ثانيها إلى المشهور ( 1 ) .
وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأخير ( 2 ) .
وهو الأظهر .
للأصل .
والاستصحاب .
والإطلاقات المتقدمة .
ولا دلالة لإطلاق رواية الكناني ( 3 ) على بعض سائر الاحتمالات ، لوجوب
تخصيصها بنكاح البنتين على العمة والخالة ، للتصريح في الروايات الأخر
بجواز العكس من غير تقييد .
ولا لوجوب إجلال العمة والخالة ، لأن المعلوم منافاته للإجلال هو نكاح
البنتين عليهما دون العكس ، فإنه إذلال للبنتين .
هامش
( 1 ) نسبه إلى الأكثر في المختلف : 528 .
( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 2 : 288 ، النافع : 176 ، صاحب الرياض 2 : 94 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 279 .