تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
يحتمل : الأول ، لأن الألفاظ للمعاني النفس الأمرية . والثاني ، لأنها تقيد بالعلم في مقام التكاليف ، كما في المورد ، حيث نهي عن التزويج بدون الرضاء أو الإذن ، فيكون منهيا عنه ، فيكون فاسدا ، وهو الأظهر . ولو انعكس فعقد بظن الرضاء ثم تبين عدمه ، بطل ، لقوله : " فمن فعله فنكاحه باطل " .
يا : رضاء العمة أو الخالة أعم من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من جهة خارجية توجب رضاها بذلك - كبذل مال أو نحوه - ومنه رضاها لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صح ، وكذا كل أمر مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها .
يب : اعتبار رضاها يعم عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من أحدهما . للإطلاقات .
يج : لو طلق العمة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة قطعا . لعدم المانع . ولو طلقها رجعيا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدة ؟ الظاهر : نعم . لأن المعتدة رجعية زوجة ، كما يستفاد من الأخبار .
يد : قد عرفت جواز عقد العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت - وإن
مستند الشيعة — صفحة 326 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث