يحتمل : الأول ، لأن الألفاظ للمعاني النفس الأمرية .
والثاني ، لأنها تقيد بالعلم في مقام التكاليف ، كما في المورد ، حيث
نهي عن التزويج بدون الرضاء أو الإذن ، فيكون منهيا عنه ، فيكون فاسدا ،
وهو الأظهر .
ولو انعكس فعقد بظن الرضاء ثم تبين عدمه ، بطل ، لقوله : " فمن فعله
فنكاحه باطل " .
يا : رضاء العمة أو الخالة أعم من أن يكون من تلقاء أنفسهما أو من
جهة خارجية توجب رضاها بذلك - كبذل مال أو نحوه - ومنه رضاها
لأجل عدم تطليقها ، فلو رضيت خوفا من طلاقها صح ، وكذا كل أمر
مشروع يوجب وجوده أو عدمه رضاها .
يب : اعتبار رضاها يعم عقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو من
أحدهما .
للإطلاقات .
يج : لو طلق العمة أو الخالة بائنا يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما
في العدة قطعا .
لعدم المانع .
ولو طلقها رجعيا فهل يعتبر رضاها في أثناء العدة ؟
الظاهر : نعم .
لأن المعتدة رجعية زوجة ، كما يستفاد من الأخبار .
يد : قد عرفت جواز عقد العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت - وإن