پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
الفصل [ الثاني ] ( 1 ) في بيان من يحرم بالوطء وهو إما حلال أو حرام نبين أحكامه في مسائل : المسألة الأولى : إن كان الوطء حلالا - من تزويج أو ملك أو تحليل أو شبهة - يحرم به عينا كل من كان يحرم بالعقد خاصة عينا . وهن : أم الموطوءة وإن علت ، وموطوءة الأب وإن علا ، والابن وإن سفل . أما تحريمهن إن كان بالتزويج فوجهه ظاهر . وأما إن كان بملك اليمين أو التحليل فبالإجماع ، والمستفيضة من الأخبار . أما في أم الموطوءة فمنها : ما مر من قوله في مرسلة جميل : " إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى " ( 2 ) ، دل بالمفهوم على عدم الحلية بعد الدخول . ورواية إسحاق بن عمار ، وفيها : " سبحان الله كيف تحل له أمها وقد دخل بها " ( 3 ) فتأمل .
پاورقی
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الأصل و " ق " ، وفي " ح " : الأول . ( 2 ) راجع ص : 279 . ( 3 ) التهذيب 7 : 275 / 1170 ، الإستبصار 3 : 158 / 574 ، الوسائل 20 : 464 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5 .