قلنا : كون ابنة الأخت ضرة ( 1 ) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما
صرح به في الرواية ( 2 ) ، فباليمين تنفي المذلة عن نفسها .
مع أنه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ أيضا .
ط : القدر المعتبر في صحة العقد هو رضاء العمة أو الخالة وإن لم
تصرحا بالإذن لفظا ، فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى .
لصدق الرضاء المصرح به في رواية علي .
وأما مفهوم الشرط في رواية العلل ( 3 ) ، المتضمنة للفظ الإذن الظاهر
في التصريح .
فهو وارد مورد الغالب ، فلا حجية فيه .
مع أنه على فرض الحجية يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية
علي بالعموم من وجه ، والترجيح لصحة النكاح ، للأصل .
ي : هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ؟
أو علم الزوج ؟
أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد ؟
وتظهر الثمرة فيما لو تزوجها من غير علم بالرضاء وعدمه ثم ظهر
رضاها حال العقد . .
هامش
( 1 ) الضرائر - جمع ضرة - : هن زوجات الرجل ، لأن كل واحدة تضر بالأخرى
بالغيرة والقسم - مجمع البحرين 3 : 374 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 279 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 279 .