تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
قلنا : كون ابنة الأخت ضرة ( 1 ) نوع إهانة وإيذاء وفي انتفائها إجلال كما صرح به في الرواية ( 2 ) ، فباليمين تنفي المذلة عن نفسها . مع أنه على التخيير يثبت لها خيار الفسخ أيضا .
ط : القدر المعتبر في صحة العقد هو رضاء العمة أو الخالة وإن لم تصرحا بالإذن لفظا ، فيكفي العلم برضاهما بشاهد الحال أو الفحوى . لصدق الرضاء المصرح به في رواية علي . وأما مفهوم الشرط في رواية العلل ( 3 ) ، المتضمنة للفظ الإذن الظاهر في التصريح . فهو وارد مورد الغالب ، فلا حجية فيه . مع أنه على فرض الحجية يتعارض مع مفهوم الاستثناء في رواية علي بالعموم من وجه ، والترجيح لصحة النكاح ، للأصل .
ي : هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ؟ أو علم الزوج ؟ أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد ؟ وتظهر الثمرة فيما لو تزوجها من غير علم بالرضاء وعدمه ثم ظهر رضاها حال العقد . .
هامش
( 1 ) الضرائر - جمع ضرة - : هن زوجات الرجل ، لأن كل واحدة تضر بالأخرى بالغيرة والقسم - مجمع البحرين 3 : 374 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 279 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 279 .