تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الفساد أمر مترتب على عدم الإذن ، فتكون البينة على الزوج ، فإن أقامها ثبت العقد ، وإلا فعلى الزوجة اليمين . وكذا على القول بالتخيير ، فهي وإن طلبت خيارها وادعته إلا أنه أيضا أمر مترتب على عدم الإذن ، فهي في الحقيقة منكرة للإذن وإن كانت في صورة المدعي ، حيث إنها المطالبة وإنها لو تركت تركت . . إلا أن حقيقة دعواها مركبة من ثلاثة أمور : الأول : زوجيتها للزوج وتوقف العقد الطارئ على إذنها . والثاني : عدم تحقق الإذن . والثالث : فساد العقد . وفي الأول وإن كانت مدعية صرفا ، إلا أنه ثابت مفروغ عنه . وفي الثاني منكرة . والثالث من لوازم الأولين . وأيضا كلية دعواها : أن بنت الأخ مثلا ليست زوجته وهو يدعي زوجيتها الموقوفة على الإذن ، وذلك مثل ما إذا كان مال عن أحد في يد غيره فطلبه فادعى البيع وأنكره ذلك ، فإن اليمين على منكر البيع مع أنه يطلب المال حقيقة . فإن قيل : الحق منحصر بين الرجل وابنة الأخت - مثلا - وكلاهما معترفان بالحق ، فما فائدة إنكار الزوجة ؟ ! ولا يكون يمين لنفي حق الغير عن الغير ولا إثباته له .