تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
التزويج أو لم تعلم به لم يصح ، لصدق كونه تزويجا بدون رضاء منها ، ولا يفيد الرضاء اللاحق في جعل ذلك تزويجا بالرضاء ، بل يكون التزويج تزويجا بغير رضاء ، فلو رضيت بعد ذلك يكون رضاها في الإبقاء ، وهو غير مفيد . نعم ، لو علمت بالنكاح حين صدوره يصح أن يقال : إنا لا نعلم أن النكاح بدون رضاء منها ، لاحتمال رضاها ، فيبقى مراعى إلى أن يعلم الحال ، والمفيد حينئذ أيضا هو الرضاء حال العقد لا الطارئ بعده . ودليل الثالث : صحة العقدين ، فيتدافعان ، فيتزلزلان . وفيه : منع صحة العقدين ، وهل الكلام إلا في ذلك ، ولو سلم فالمسلم من صحة الطارئ هو مع التزلزل فلا يدافع الأول . ودليل الأخيرين : غير واضح ، بل ضعفهما واضح .
ز : لا فرق في بطلان العقد بدون الإذن بين علم الزوج والزوجة اللاحقة بالتوقف على الإذن ، وبين جهلهما أو جهل أحدهما ، فيبطل مطلقا ، للإطلاقات . ولو تحقق الدخول مع الجهل يرجع إلى مهر المثل ، ويكون الولد ولد شبهة ، يلحقه حكم الأولاد .
ح : لو تزوج رجل أحد البنتين المذكورتين ، ثم تنازع مع زوجته السابقة ، فادعى الرجل الإذن وأنكرته الزوجة ، فالزوج حينئذ يكون مدعيا والزوجة منكرة ، لأنه يدعي الإذن وهي تنكره . وأما ادعاء الزوجة فساد العقد فلا يوجب صيرورتها مدعية ، لأن