واحد وإمضاء الآخر .
حكي عن الشيخين ( 1 ) وأتباعهما ( 2 ) .
والرابع : بطلان عقد الداخلة وتزلزل السابق .
نقل عن الحلي ( 3 ) .
والخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد
الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت
المدخول عليها وإلا فللمدخول عليها الخيار بين الرضاء وبين فسخ عقد
نفسها من دون طلاق .
حكاه في شرح المفاتيح عن القاضي وابن حمزة ( 4 ) .
والحق هو : الأول .
للنهي المقتضي للفساد ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى .
وللتصريح به في رواية علي المتقدمة ( 5 ) ، وحملها على البطلان بدوام
عدم الإذن تخصيص بلا مخصص ، وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه
المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا يثبت الاطراد .
ولتفريق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 505 ، الطوسي في النهاية : 459 .
( 2 ) كالديلمي في المراسم : 150 .
( 3 ) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 356 .
( 4 ) القاضي في المهذب 2 : 188 ، ابن حمزة في الوسيلة : 293 .
( 5 ) في ص : 279 .