ولذا استشكل في القواعد في التعدي ( 1 ) ، وظاهر الكفاية التوقف أيضا ( 2 ) ،
وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم .
و : لو كانت عنده العمة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو
الأخت بغير إذنهما :
فإن كان مع منع العمة أو الخالة بطل العقد إجماعا .
وإن كان لا مع منعهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال :
الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمة أو الخالة ، بل
يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم .
اختاره المحقق ( 3 ) وبعض آخر ( 4 ) .
والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصة ، فيقع موقوفا على رضاء العمة أو
الخالة ، وتتخيران بين الفسخ والإمضاء .
حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة ( 5 ) ، وربما
نسب إلى المحقق أيضا ( 6 ) ، والموجود في كتبه : الأول .
والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها
والداخلة ، فللعمة والخالة فسخ كل من العقدين وإمضاء كل منهما وفسخ
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 17 .
( 2 ) الكفاية : 163 .
( 3 ) الشرائع 2 : 288 .
( 4 ) كالحلي في السرائر 2 : 545 .
( 5 ) انظر التذكرة 2 : 638 ، التحرير 2 : 12 ، الروضة 5 : 181 .
( 6 ) نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 358 .