تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولذا استشكل في القواعد في التعدي ( 1 ) ، وظاهر الكفاية التوقف أيضا ( 2 ) ، وهو في موضعه ، بل مقتضى الأصل والعمومات : العدم ، وهو الأقوم .
و : لو كانت عنده العمة أو الخالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما : فإن كان مع منع العمة أو الخالة بطل العقد إجماعا . وإن كان لا مع منعهما ولا إذنهما فللأصحاب فيه أقوال : الأول : بطلان عقد الداخلة من غير تأثير لرضاء العمة أو الخالة ، بل يستأنف العقد لو رضيت ، وبقاء الأول على اللزوم . اختاره المحقق ( 3 ) وبعض آخر ( 4 ) . والثاني : تزلزل عقد الداخلة خاصة ، فيقع موقوفا على رضاء العمة أو الخالة ، وتتخيران بين الفسخ والإمضاء . حكي عن الفاضل في جملة من كتبه واختاره في الروضة ( 5 ) ، وربما نسب إلى المحقق أيضا ( 6 ) ، والموجود في كتبه : الأول . والثالث : تزلزل العقدين السابق والطارئ ، أي عقد المدخول عليها والداخلة ، فللعمة والخالة فسخ كل من العقدين وإمضاء كل منهما وفسخ
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 17 . ( 2 ) الكفاية : 163 . ( 3 ) الشرائع 2 : 288 . ( 4 ) كالحلي في السرائر 2 : 545 . ( 5 ) انظر التذكرة 2 : 638 ، التحرير 2 : 12 ، الروضة 5 : 181 . ( 6 ) نسبه إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 358 .