تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ج : يجوز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ولو كره المدخول عليها مع علم العمة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) . للأصل . والعمومات . وكثير من الروايات المتقدمة وغيره . خلافا للمحكي عن المقنع ( 2 ) ، فأطلق المنع هنا أيضا . وهو ضعيف جدا ، مدفوع بما مر صريحا .
د : يعم الحكم العمة والخالة الرضاعيتين أيضا ، كما صرح في القواعد وغيره ( 3 ) ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذب ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) . لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، والجمع بينهما بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع . وصحيحة الحذاء : " لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 638 . ( 2 ) المقنع : 110 . ( 3 ) القواعد 2 : 17 ، وانظر التحرير 2 : 12 . ( 4 ) المبسوط 4 : 206 ، المهذب 2 : 188 . ( 5 ) كالكفاية : 164 . ( 6 ) الكافي 5 : 445 / 11 ، الفقيه 3 : 260 / 1236 ، التهذيب 7 : 333 / 1369 ، الإستبصار 3 : 178 / 646 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8 .