ج : يجوز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ولو كره
المدخول عليها مع علم العمة أو الخالة بالحال على الأقوى الأشهر ، بل
عن التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) .
للأصل .
والعمومات .
وكثير من الروايات المتقدمة وغيره .
خلافا للمحكي عن المقنع ( 2 ) ، فأطلق المنع هنا أيضا .
وهو ضعيف جدا ، مدفوع بما مر صريحا .
د : يعم الحكم العمة والخالة الرضاعيتين أيضا ، كما صرح في القواعد
وغيره ( 3 ) ، وحكي التصريح به عن المبسوط والمهذب ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) .
لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، والجمع بينهما
بدون الإذن يحرم من النسب فكذا من الرضاع .
وصحيحة الحذاء : " لا ينكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على
أختها من الرضاعة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 638 .
( 2 ) المقنع : 110 .
( 3 ) القواعد 2 : 17 ، وانظر التحرير 2 : 12 .
( 4 ) المبسوط 4 : 206 ، المهذب 2 : 188 .
( 5 ) كالكفاية : 164 .
( 6 ) الكافي 5 : 445 / 11 ، الفقيه 3 : 260 / 1236 ، التهذيب 7 : 333 / 1369 ،
الإستبصار 3 : 178 / 646 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 8 .