تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويمكن منع دلالة الأول بما مر في بحث الرضاع من عدم كون ذلك محرما بالنسب خاصة . والثاني باحتمال تعلق قوله : " من الرضاعة " بالأخير مع قصورها عن إفادة الحرمة ، إلا أن الظاهر كون المسألة إجماعية .
ه‍ : هل يختص الحكم بالبنتين ؟ أو يتعدى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة ؟ صرح بالتعدي في المبسوط . للاحتياط . ولأن الحكمة في المنع إجلال العمة والخالة . فالمنع في النازلة أولى . ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا ( 1 ) . والاحتياط غير واجب . والحكمة يمكن أن تكون مختصة ببنت الأخ والأخت . والتعدي قياس باطل . والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ إلا مجازا .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 205 .