ويمكن منع دلالة الأول بما مر في بحث الرضاع من عدم كون ذلك
محرما بالنسب خاصة .
والثاني باحتمال تعلق قوله : " من الرضاعة " بالأخير مع قصورها عن
إفادة الحرمة ، إلا أن الظاهر كون المسألة إجماعية .
ه : هل يختص الحكم بالبنتين ؟
أو يتعدى إلى بنتيهما أيضا ، فلا يجوز نكاح بنت بنت الأخ أو بنت
ابنه ، وكذا الأخت بدون رضاء الزوجة ؟
صرح بالتعدي في المبسوط .
للاحتياط .
ولأن الحكمة في المنع إجلال العمة والخالة .
فالمنع في النازلة أولى .
ولشمول بنت الأخ وبنت الأخت للنازلات أيضا ( 1 ) .
والاحتياط غير واجب .
والحكمة يمكن أن تكون مختصة ببنت الأخ والأخت .
والتعدي قياس باطل .
والشمول المذكور ممنوع ، بل لا تصدق بنت الأخ على بنت ولد الأخ
إلا مجازا .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 205 .