تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وأما قوله : " لا يحل أن يجمع " في رواية الكناني فهو ليس بعام ولا مطلق ، إذ مثل ذلك ليس جمعا حقيقيا ، بل هو مجاز ، فيقتصر على المعلوم . خلافا للمحكي عن فخر المحققين ، فقال بالتعميم ، لعموم قوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ، والنكاح حقيقة في الوطء ( 1 ) . وجوابه : أن النكاح حقيقة في العقد ، مع أنه جملة خبرية عن إفادة التحريم قاصرة .
ب : وفي اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو بنت الأخت بالملك وجهان . أقربهما : العدم . لما مر من الأصل والعمومات . وقد يقال بالاعتبار ، لتوهم الأولوية هنا ، وهي ممنوعة ، لعدم استحقاقهما الاستمتاع . وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما فيما إذا ملك العمة والخالة وأراد تزويج بنت الأخ أو بنت الأخت . لا يقال : عمومات المنع من تزويج البنتين على المرأتين تشمل المورد . لأنا نمنع كون ذلك تزويجا عليهما ، لأن المتبادر من التزويج عليهما كونهما زوجة أيضا .
هامش
( 1 ) انظر الإيضاح 3 : 81 .
مستند الشيعة — صفحة 317 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث