والأول مردود .
والثانيان مخصصان بما مر ، وضعف المخصص سندا غير ضائر ،
سيما بعد الانجبار بالشهرة المحققة والإجماع المحكي ، مع أنه - كما قيل ( 1 )
- تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن .
وفي الثاني للمقنع ( 2 ) ، فحرمه كذلك .
لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا
للمطلق على المقيد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامة ( 3 ) .
فروع :
أ : الأقرب - كما صرح به في الكفاية والقواعد ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) ، بل هو
الأشهر كما صرح به بعض من تأخر ( 6 ) - اختصاص الحكم بتحريم
الجمع بينهما بالزوجية ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين .
للأصل .
والعمومات .
واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول .
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 35 .
( 2 ) المقنع : 110 .
( 3 ) كما في الإنصاف 8 : 122 .
( 4 ) الكفاية : 163 ، القواعد 2 : 17 .
( 5 ) كالتحرير 2 : 13 .
( 6 ) كصاحب الرياض 2 : 94 .