تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والأول مردود . والثانيان مخصصان بما مر ، وضعف المخصص سندا غير ضائر ، سيما بعد الانجبار بالشهرة المحققة والإجماع المحكي ، مع أنه - كما قيل ( 1 ) - تنزيل كلامهما على صورة الإذن ممكن . وفي الثاني للمقنع ( 2 ) ، فحرمه كذلك . لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة وغيرها الواجب تقييده بما ذكر ، حملا للمطلق على المقيد ، مع كون الإطلاق موافقا لمذهب العامة ( 3 ) . فروع :
أ : الأقرب - كما صرح به في الكفاية والقواعد ( 4 ) ، وغيرهما ( 5 ) ، بل هو الأشهر كما صرح به بعض من تأخر ( 6 ) - اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية ، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين . للأصل . والعمومات . واختصاص دليل المنع عن الجمع بالأول .
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 : 35 . ( 2 ) المقنع : 110 . ( 3 ) كما في الإنصاف 8 : 122 . ( 4 ) الكفاية : 163 ، القواعد 2 : 17 . ( 5 ) كالتحرير 2 : 13 . ( 6 ) كصاحب الرياض 2 : 94 .