تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ورواية الحذاء : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة " ( 1 ) . وفي المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها " ( 2 ) . وأما الجواز معه فهو الحق المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية ونهج الحق والتذكرة : الإجماع عليه ( 3 ) . لعموم قوله سبحانه : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * ( 4 ) . وخصوص أكثر الأخبار المتقدمة . خلافا في الأول للقديمين فجوزا له مطلقا ( 5 ) ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 6 ) . للأصل . وعموم الآية . وصدر رواية علي المتقدمة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 424 / 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 2 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 257 ، الوسائل 20 : 490 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 13 . ( 3 ) الإنتصار : 116 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 210 ، الخلاف 4 : 296 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، نهج الحق : 522 ، التذكرة 2 : 638 . ( 4 ) النساء : 24 . ( 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 527 . ( 6 ) الكفاية : 163 .