تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فنكاحه باطل " ( 1 ) . ورواية الكناني : " لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " ( 2 ) . ورواية السكوني : " إن عليا ( عليه السلام ) أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما " ( 3 ) . والمروي في علل الصدوق : " إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها ، إجلالا للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس " ( 4 ) . وتؤيدها مستفيضة أخرى ، كموثقة محمد : " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " ( 5 ) . وقريبة منها موثقته الأخرى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 333 / 1368 ، الإستبصار 3 : 177 / 645 ، قرب الإسناد : 248 / 979 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 7 : 332 / 1366 ، الإستبصار 3 : 177 / 643 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 7 . ( 3 ) التهذيب 7 : 332 / 1367 ، الإستبصار 3 : 177 / 644 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 4 . ( 4 ) العلل : 499 / 1 ، الوسائل 20 : 489 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 10 . ( 5 ) الكافي 5 : 424 / 1 ، الفقيه 3 : 260 / 1238 ، العلل : 499 / 2 ، الوسائل 20 : 487 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 7 : 332 / 1365 ، الإستبصار 3 : 177 / 642 ، الوسائل 20 : 488 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 30 ح 6 .