تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
إلا أن يقال : إن المذكور في الصحيحتين براءة العصمة وانتفاء الرجعة ، والمسلم حينئذ الأخير دون الأول ، ولذا يتوارثان وتكون لها النفقة ونحوها ، فلا يعلم تحقق براءة العصمة ، فتكون المطلقات والاستصحاب باقية على حالها ، فلا يجوز الجمع ، وهو الأحوط ، بل الأقرب .
القسم الثالث : في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة جمعا لا عينا ، إلا مع رضاء المعقود عليها أولا ، فيجوز جمعا أيضا . وفيه مسائل .
المسألة الأولى : يحرم الجمع في النكاح بين امرأة عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو بنت أخيها ، إلا مع إذن الخالة أو العمة ، يعني : إذا تزوج أولا امرأة لا يجوز تزويج بنت أختها أو بنت أخيها بدون رضاء الزوجة . أما عدم الجواز بدون الإذن فهو الأظهر الأشهر ، كما في الكفاية ( 1 ) ، بل بإجماع أصحابنا كما في الروضة ( 2 ) . للمستفيضة : منها رواية علي : عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها ، قال : " لا بأس " وقال : " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضاء منهما ، فمن فعله
هامش
( 1 ) الكفاية : 163 . ( 2 ) الروضة 5 : 181 .