تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وأما صحيحة زرارة : عن رجل تزوج بالعراق امرأة ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : " يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية " ( 1 ) . فلا تفيد أزيد من الكراهة ، كما أفتى به في القواعد ( 2 ) . ولو ماتت الأخت جاز نكاح الأخرى من ساعته . للأصل . ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها ؟ فقال : " من ساعته إن أحب " ( 3 ) . ولو طلقها رجعيا وأسقط الزوج حق الرجوع بوجه لازم شرعي ، وقلنا بعدم جواز الرجوع حينئذ ، فهل يجوز تزويج الأخت قبل انقضاء العدة ، أم لا ؟ مقتضى الاستصحاب وإطلاق الروايات الثلاث الأخيرة : عدم الجواز . ومقتضى الصحيحتين : الجواز ، وهو الأقرب لذلك ، فإن بهما تخصص الإطلاقات ويدفع الاستصحاب ، سيما الثانية ، التي هي أخص مطلقا من المطلقات ، لاختصاصها بما قبل انقضاء العدة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 431 / 4 ، التهذيب 7 : 285 / 1204 ، الإستبصار 3 : 169 / 617 ، الوسائل 20 : 478 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 1 . ( 2 ) القواعد 2 : 16 . ( 3 ) الكافي 5 : 432 / 9 ، التهذيب 7 : 287 / 1210 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3 .