تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
أختها ؟ قال : " لا ، حتى تنقضي عدتها " ( 1 ) . ورواية محمد بن قيس : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أختين نكح إحداهما رجل ، ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها فجمعها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره بأن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين " ( 2 ) . وموثقة زرارة : في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال : " لا يتزوجها حتى يخلو أجلها " ( 3 ) . وبالصحيحتين الأولتين يخصص إطلاق الثلاثة الأخيرة بالعدة الرجعية . وعدة المتعة كالرجعية . لصريح صحيحة يونس المتقدمة . وأما إذا فسخ نكاح الأخت - لعيب يوجبه ، أو ظهر فساد نكاحها - فله تزويج الأخرى دفعة . للأصل . وعدم صدق الجمع .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 432 / 9 ، التهذيب 7 : 287 / 1210 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 430 / 1 ، وفي الفقيه 3 : 269 / 1277 : " فنكحها " ، بدل : " فجمعها " ، التهذيب 7 : 284 / 1202 ، الوسائل 20 : 476 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 432 / 8 ، التهذيب 7 : 286 / 1208 ، الإستبصار 3 : 170 / 621 ، الوسائل 20 : 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 28 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 311 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث