وأما رواية الصيقل : " لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين " ( 1 ) .
فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد أخرى ، دون الجمع .
والعدة الرجعية في حكم الزوجية ، فلو طلق امرأة وأراد نكاح أختها
فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة ، إلا إذا كان الطلاق
بائنا ، فيجوز بمجرد الطلاق .
وتدل على الحكمين - منطوقا ومفهوما - صحيحة ابن أبي عمير : في
رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال :
" إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " ( 2 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب
أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : " نعم ، قد برئت عصمتها
منه وليس له عليها رجعة " ( 3 ) .
وعلى الأول : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلق امرأته أيتزوج
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 288 / 1211 ، الإستبصار 3 : 171 / 624 ، الوسائل 20 : 481
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، الوسائل 22 : 270 أبواب
العدد ب 48 ح 2 ، وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .
( 3 ) الكافي 6 : 144 / 9 ، التهذيب 8 : 137 / 477 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد
ب 48 ح 1 .