تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وأما رواية الصيقل : " لا بأس بالرجل أن يتمتع بأختين " ( 1 ) . فالمراد أن يكون ذلك في وقتين واحدة بعد أخرى ، دون الجمع . والعدة الرجعية في حكم الزوجية ، فلو طلق امرأة وأراد نكاح أختها فلا يجوز له تزوج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة ، إلا إذا كان الطلاق بائنا ، فيجوز بمجرد الطلاق . وتدل على الحكمين - منطوقا ومفهوما - صحيحة ابن أبي عمير : في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت ، أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : " إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها " ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير : عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : " نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة " ( 3 ) . وعلى الأول : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل طلق امرأته أيتزوج
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 288 / 1211 ، الإستبصار 3 : 171 / 624 ، الوسائل 20 : 481 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 2 ، وفي الجميع : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي . ( 3 ) الكافي 6 : 144 / 9 ، التهذيب 8 : 137 / 477 ، الوسائل 22 : 270 أبواب العدد ب 48 ح 1 .