تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
للأصل .
المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا ، سواء كانت الأخت لأب أم لأم أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا . بإجماع جميع المسلمين ، له . ولصريح الآية : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 1 ) . والأخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدة الأخت الأخرى . ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محققا ومحكيا ( 2 ) . للإطلاقات . وللمروي في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة ؟ قال : " لا " ( 3 ) . ولصحيحة يونس : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : " لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) كما في كشف اللثام 2 : 40 . ( 3 ) قرب الإسناد : 366 / 1313 ، الوسائل 20 : 477 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 24 ح 4 . ( 4 ) الكافي 5 : 431 / 5 ، التهذيب 7 : 287 / 1209 ، الإستبصار 3 : 170 / 622 ، الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 .