للأصل .
المسألة الثانية : تحرم أخت المعقود عليها جمعا لا عينا ، سواء كانت
الأخت لأب أم لأم أم لهما ، وسواء دخل بالأخت الأولى أم لا .
بإجماع جميع المسلمين ، له .
ولصريح الآية : * ( وأن تجمعوا بين الأختين ) * ( 1 ) .
والأخبار المتواترة المتضمنة لتحريم الأخت قبل انقضاء عدة الأخت
الأخرى .
ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع ، إجماعا محققا
ومحكيا ( 2 ) .
للإطلاقات .
وللمروي في قرب الإسناد : عن الرجل تكون عنده امرأة أيحل له أن
يتزوج بأختها متعة ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
ولصحيحة يونس : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فيقضى
الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب :
" لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) كما في كشف اللثام 2 : 40 .
( 3 ) قرب الإسناد : 366 / 1313 ، الوسائل 20 : 477 أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ب 24 ح 4 .
( 4 ) الكافي 5 : 431 / 5 ، التهذيب 7 : 287 / 1209 ، الإستبصار 3 : 170 / 622 ،
الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 .
الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ب 27 ح 1 . الوسائل 20 : 480 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 .