تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
إلى الملزوم وقصد تحققه ، وهذا باطل .
ب : صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من الطرفين ( 1 ) . والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركب ، وإلا فإثبات المطلوب من غير جهة الإجماع مشكل .
القسم الثاني : في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا لا عينا مطلقا . وفيه أيضا مسألتان .
المسألة الأولى : تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا . فيجوز نكاح البنت مع العقد على الأم بعد مفارقتها قبل الدخل ، إجماعا في الموضعين ، وهو الحجة فيهما . مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة : * ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) * ( 2 ) . والأخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها . وكذا تحل بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا ،
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 196 ، المحقق في الشرائع 2 : 287 ، الشهيدان في اللمعة والروضة 5 : 177 . ( 2 ) النساء : 23 .
مستند الشيعة — صفحة 308 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث