إلى الملزوم وقصد تحققه ، وهذا باطل .
ب : صرح الأكثر بأن الحكم ثابت لأم الأم وجداتها من
الطرفين ( 1 ) .
والظاهر أن المستند فيه الإجماع المركب ، وإلا فإثبات المطلوب من
غير جهة الإجماع مشكل .
القسم الثاني : في بيان من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على
غيرها جمعا لا عينا مطلقا .
وفيه أيضا مسألتان .
المسألة الأولى : تحرم بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا
لا عينا .
فيجوز نكاح البنت مع العقد على الأم بعد مفارقتها قبل الدخل ،
إجماعا في الموضعين ، وهو الحجة فيهما .
مضافا في الثاني إلى صريح الآية الكريمة : * ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم ) * ( 2 ) .
والأخبار المستفيضة التي قد تقدم كثير منها .
وكذا تحل بنت البنت وبنت الابن مع عدم الدخول بالجدة عينا لا جمعا ،
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط 4 : 196 ، المحقق في الشرائع 2 : 287 ، الشهيدان في
اللمعة والروضة 5 : 177 .
( 2 ) النساء : 23 .