فرعان :
أ : لا فرق في تحريم الأم بتزويج البنت بين تزويجها دائما
أو متعة .
للإطلاقات .
ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه .
لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع .
نعم ، يشترط قصد حصول حلية التمتع ، فهو شرط .
وهل يشترط إمكان التمتع ، أم لا ؟
سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع .
وبالجملة : المناط في تحريم الأم : صحة عقد النكاح أو التمتع لا غير .
وعلى هذا ، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجية الدائمية أو المنقطعة
ولا التحليل ، بل كان المقصود مجرد محرمية الأم - كما يتفق كثيرا - لم
يصح العقد .
ولكن قد يشتبه الأمر هنا ، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من
الزوجية ، فإنه قد يقصد بالعقد الزوجية ولكن المطلوب من الزوجية
ليس هي نفسها ، بل لوازمها - كميراث أو كثرة أقوام - وهذا صحيح
قطعا .
وقد لا يقصد الزوجية ، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات