پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷
فرعان :
أ : لا فرق في تحريم الأم بتزويج البنت بين تزويجها دائما أو متعة . للإطلاقات . ولا في المتعة بين قصد الاستمتاع منها أو عدمه . لعدم اشتراط ذلك في صحة التمتع . نعم ، يشترط قصد حصول حلية التمتع ، فهو شرط . وهل يشترط إمكان التمتع ، أم لا ؟ سيأتي تحقيقه في بحث العقد المنقطع . وبالجملة : المناط في تحريم الأم : صحة عقد النكاح أو التمتع لا غير . وعلى هذا ، فلو لم يقصد من العقد حصول الزوجية الدائمية أو المنقطعة ولا التحليل ، بل كان المقصود مجرد محرمية الأم - كما يتفق كثيرا - لم يصح العقد . ولكن قد يشتبه الأمر هنا ، فيخلط بين المقصود من العقد والمقصود من الزوجية ، فإنه قد يقصد بالعقد الزوجية ولكن المطلوب من الزوجية ليس هي نفسها ، بل لوازمها - كميراث أو كثرة أقوام - وهذا صحيح قطعا . وقد لا يقصد الزوجية ، بل يقصد من العقد نفس اللوازم من غير التفات
مستند الشيعة — صفحه 307 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث