وأبي بصير : عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال :
" تحل له ابنتها ولا تحل له أمها " ( 1 ) .
خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا ( 2 ) ، وعن المختلف
التوقف ( 3 ) كشرح النافع للسيد وآيات الأحكام للأردبيلي ( 4 ) ، فجعلوا البنت
للأم متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينية .
لأصالة الإباحة .
والآية الشريفة ، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين .
والأخبار المستفيضة ، منها : الصحيحة المتقدمة .
وصحيحة جميل وحماد : " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها " يعني : إذا
تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء
تزوج ابنتها ( 5 ) .
ومرسلة جميل : عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل
تحل له ابنتها ؟ قال : " الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 273 / 1167 ، الإستبصار 3 : 157 / 571 ، الوسائل 20 : 459
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 5 .
( 2 ) حكاه عن العماني في المختلف : 522 ، الصدوق في المقنع : 104 ، الكليني في
الكافي 5 : 421 .
( 3 ) المختلف : 522 .
( 4 ) راجع زبدة البيان : 526 ، نهاية المرام 1 : 133 .
( 5 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، الإستبصار 3 : 157 / 572 ، الوسائل 20 : 463
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3 .