تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وأبي بصير : عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال : " تحل له ابنتها ولا تحل له أمها " ( 1 ) . خلافا للعماني وحكي عن الصدوق والكليني أيضا ( 2 ) ، وعن المختلف التوقف ( 3 ) كشرح النافع للسيد وآيات الأحكام للأردبيلي ( 4 ) ، فجعلوا البنت للأم متساوية في اشتراط الدخول بها للحرمة العينية . لأصالة الإباحة . والآية الشريفة ، بناء على إرجاع القيد إلى الجملتين . والأخبار المستفيضة ، منها : الصحيحة المتقدمة . وصحيحة جميل وحماد : " الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها " يعني : إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها ( 5 ) . ومرسلة جميل : عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها ؟ قال : " الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 273 / 1167 ، الإستبصار 3 : 157 / 571 ، الوسائل 20 : 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 5 . ( 2 ) حكاه عن العماني في المختلف : 522 ، الصدوق في المقنع : 104 ، الكليني في الكافي 5 : 421 . ( 3 ) المختلف : 522 . ( 4 ) راجع زبدة البيان : 526 ، نهاية المرام 1 : 133 . ( 5 ) التهذيب 7 : 273 / 1168 ، الإستبصار 3 : 157 / 572 ، الوسائل 20 : 463 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 3 .