تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
كالمروي في تفسير العياشي : عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله تعالى يقول : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * ولكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها " قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : " لا ، ليس هذه مثل هذه ، إن الله تعالى يقول : * ( وأمهات نسائكم ) * لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط " ( 1 ) . ورواية إسحاق : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهن ، فحرموا [ ما حرم الله ] وأبهموا ما أبهم الله " ( 2 ) . وصحيحة منصور : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا " فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ( عليه السلام ) في الشمخية التي أفتاها ابن مسعود : أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا ( عليه السلام ) فسأله ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " من أين
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 230 / 74 ، الوسائل 20 : 465 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 273 / 1165 ، مجمع البيان 2 : 27 ، تفسير العياشي 1 : 231 / 77 ، الوسائل 20 : 458 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العياشي .