تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
أخذتها ؟ " فقال : من قول الله عز وجل : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * الآية ، فقال علي ( عليه السلام ) : " إن هذه مستثناة وهذه مرسلة : * ( وأمهات نسائكم ) * " فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) [ للرجل ] : " أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السلام ) ؟ " فلما قمت ندمت وقلت : أي شئ صنعت ؟ يقول هو : " قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا " فأقول أنا : قضى علي ( عليه السلام ) فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنما كان قلت يقول زلة مني فما تقول فيها ؟ فقال : " يا شيخ ، تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) قضى فيها وتسألني ما تقول فيها ؟ ! " ( 1 ) . وضعف بعض هذه الأحاديث منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية ، مع دلالة الصحيحة منها باشتهار الحكم بين الشيعة وافتخارهم به ، لصدوره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل فيها إشعار ، بل دلالة ، لورود خلافه مورد التقية . وأما السنة : فالأخبار المذكورة . مضافة إلى موثقة غياث بن إبراهيم : " إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم " وقال : " الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 422 / 4 ، التهذيب 7 : 274 / 1169 ، الإستبصار 3 : 157 / 573 ، الوسائل 20 : 462 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 2 ) التهذيب 7 : 273 / 1166 ، الإستبصار 3 : 157 / 570 ، الوسائل 20 : 459 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 18 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 303 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث